إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204960 مشاهدة
المستحاضة المعتادة

قوله: [فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة] لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم .


الشرح: ابتدأ المصنف هنا في بيان أحكام المستحاضة فبعدما ذكر لنا مقدار الحيض: أقله، وأكثره، وغالبه، ذكر أن الاستحاضة ليست بحيض، فإذا كانت أكثر مدة الحيض نصف شهر، فما زاد عليه فهو استحاضة.
وقد ذكرنا- فيما سبق- أن شهر المرأة هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، سواء كان شهرا هلاليا أم لا.
فإذا كانت تحيض سبعة أيام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما ، فشهرها ثلاثون، وهو الشهر الهلالي، وهكذا إذا كانت تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين يوما ، فشهرها هلالي، أما إذا كانت تحيض خمسة أيام ،وتطهر ثلاثين يوما ، فشهرها خمسة وثلاثون صوما، فإذا كانت تحيض عشرة أيام، وتطهر أربعين يوما فشهرها يكون خمسين يوما ، لكن غالب النساء يكون شهرها هلاليا، أي ثلاثين يوما أو نحوها، وقد يزيد يوما أو يومين، وقد ينقص.
والمستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وهي أن تكون معتادة، والمعتادة هي التي لها عادة قد عرفتها، استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين أو نحوها، فعرفت- مثلا- بأن حيضها يكون ستة أيام من كل شهر، فهي تحيض في الثالث وتطهر في العاشر مثلا، واستمرت على هذا الحال، ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر، فهذه تجلس عادتها فقط وتعدها حيضها، وما عداها فهو استحاضة، والدليل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي من اللاتي استحضن على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة أيام أقرائك فدل هذا على أنه قد كان لها أقراء معلومة، والأقراء هي الحيض، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وتجعل الباقي استحاضة.
والسبب في هذا الحكم أن الأصل أن عادتها لم تتغير؛ لأنها قد استمرت معها طويلا، وأن هذا الدم الذي اختلط عليها دم فساد، فتبقى على حالتها الأولى، وتتوقف عن الصلاة قدر أيامها المعتادة وهي خمسة أو ستة أو سبعة، أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تصوم، وتصلي، وتقرأ، وتتعبد، وتعمل ما يعمله غيرها- كما سبق-.