شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمــة
ترجمة صاحب متن دليل الطالب
ترجمة مؤلف (منار السبيل)...
ترجمة الشيخ عبد الله بن...
مقدمة للشيخ: عبد الله بن...
مقدمة مؤلف المتن وشارحه
كتــاب الطهــارة
- تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
- تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
- ماء يحرم استعماله
- ماء يرفع حدث الأنثى
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستجمار بالحجارة...
- حد الإنقاء بالماء في...
- الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
- استقبال القبلة واستدبارها...
- الاستنجاء بروث وعظم
- الاستنجاء لكل خارج
- الاستنجاء بعد النجس الذي...
- من آداب قضاء الحاجة تقديم...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- هيئة التبول
- استقبال القبلة واستدبارها...
- من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
- البول في الطريق والظل...
- البول بين قبور المسلمين
- الإطالة أكثر من الحاجة في...
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
- تعريف الوضــوء
- من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
- فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
- شروط الغسل
- واجبات الغسل
- فرائض الغسل
- سنن الغسل
- تعدد النية في الغسل
- الاقتصاد وعدم الإسراف في...
- مقدار ماء الوضوء والغسل
- الغسل في المسجد
- الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
- تعريف الحيض
- آخر سن تحيض فيه المرأة
- رأت الحامل دما
- أقل الحيض وأكثره
- غالب الحيض
- أقل الطهر بين الحيضتين
- الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
- كفارة من وطئ امرأته في...
- وطء الحائض بعد انقطاع...
- طلاق الحائض
- لبث الحائض في المسجد إذا هي...
- علامات الطهر من الحيض
- ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
- حد النفاس
- أكثر وقت النفاس
- حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
- رأت المرأة طهرا متخللا بين...
- وطء المرأة النفساء قبل...
- مدة النفاس لمن ولدت توأمين
- وطء النفساء
- شرب دواء مباح يمنع الشاب...
- استعمال دواء لقطع الحيض أو...
المستحاضة المعتادة
قوله: [فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة] لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة رسم> امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي متن_ح> رسم> رواه مسلم حديث> .
الشرح: ابتدأ المصنف هنا في بيان أحكام المستحاضة رأس> فبعدما ذكر لنا مقدار الحيض: أقله، وأكثره، وغالبه، ذكر أن الاستحاضة ليست بحيض، فإذا كانت أكثر مدة الحيض نصف شهر، فما زاد عليه فهو استحاضة.
وقد ذكرنا- فيما سبق- أن شهر المرأة هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، سواء كان شهرا هلاليا أم لا.
فإذا كانت تحيض سبعة أيام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما ، فشهرها ثلاثون، وهو الشهر الهلالي، وهكذا إذا كانت تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين يوما ، فشهرها هلالي، أما إذا كانت تحيض خمسة أيام ،وتطهر ثلاثين يوما ، فشهرها خمسة وثلاثون صوما، فإذا كانت تحيض عشرة أيام، وتطهر أربعين يوما فشهرها يكون خمسين يوما ، لكن غالب النساء يكون شهرها هلاليا، أي ثلاثين يوما أو نحوها، وقد يزيد يوما أو يومين، وقد ينقص.
والمستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: وهي أن تكون معتادة، والمعتادة هي التي لها عادة قد عرفتها، استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين أو نحوها، فعرفت- مثلا- بأن حيضها يكون ستة أيام من كل شهر، فهي تحيض في الثالث وتطهر في العاشر مثلا، واستمرت على هذا الحال، ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر، فهذه تجلس عادتها فقط وتعدها حيضها، وما عداها فهو استحاضة، والدليل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش اسم> - وهي من اللاتي استحضن على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متن_ح> رسم> وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> دعي الصلاة أيام أقرائك متن_ح> رسم> فدل هذا على أنه قد كان لها أقراء معلومة، والأقراء هي الحيض، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وتجعل الباقي استحاضة.
والسبب في هذا الحكم أن الأصل أن عادتها لم تتغير؛ لأنها قد استمرت معها طويلا، وأن هذا الدم الذي اختلط عليها دم فساد، فتبقى على حالتها الأولى، وتتوقف عن الصلاة قدر أيامها المعتادة وهي خمسة أو ستة أو سبعة، أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تصوم، وتصلي، وتقرأ، وتتعبد، وتعمل ما يعمله غيرها- كما سبق-.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.